الشيخ الأنصاري

137

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع ( 1 ) إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت ، ومع حصوله ( 2 ) في يد الغاصب ، أو تلفه ( 3 ) فيها فالقول بأنه ( 4 )